ننشر حيثيات بطلان قضية التحفظ على أموال "أبوتريكة"
أودعت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حيثيات حكمها بقبول الاستشكال المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، بالاستمرار في بطلان قرار التحفظ على أمواله.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن محكمة القضاء الإداري بجلسة 31 يونيو 2016 أصدرت حكما قضائيا واجب النفاذ فور صدوره وبدون إعلان طبقا لمواد مجلس الدولة رقم 49 و50 و52، وأن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان امتنعت عن تنفيذ الحكم بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة غير مختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن: "أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم أبو تريكة ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا"، وأن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" ينطوى على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن، أن قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدوانا على حق الملكية.
وأفادت المحكمة أن لجنة التحفظ هي لجنة إدارية، وذلك بحكم تشكيلها لجهات إدارية مختلفة وأن محاولة إصباغ الوصف القضائي عليها أو ما تصدره من قرارات هو وصف غير دقيق، حيث إن جميع قرارات اللجنة إدارية وليست قضائية.
وتابعت الدعوى أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة.