هيئة المفوضين توصي بمنح أعضاء فروع الأندية حق الترشح والانتخاب
أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً قانونيًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم نهائي يمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق بالترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية، وعدم التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى.
وصدر التقرير فى طعن أقامه رئيس مجلس إدارة نادي الزهور على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والتى قضت ببطلان قرارى المجلس القومى للرياضة رقم ٩٢٩ لسنة ٢٠١٣، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنه من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
وذكر تقرير المفوضين، أن المادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتى عرفت عضو فرع النادى بأنه العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
إن ما تضمنته المادة 21 نقض الأصل العام بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وتحوى تفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادي، حيث وضعت تمييزاً بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات.
أضافت أن العضوية في النادي سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادي، خاصة وأن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، والتي قد تكون ماسة بحقوق عضو الفرع فينبغي أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادي لمناقشة كافة الأمور الخاصة به في حدود الفرع الذي يمثله، كما وأن مناقشة أية أمور في غيبة باقي فروع النادي يمثل انتقاصاً دستورياً لحقوقهم دون مبرر قانوني.